السيد تقي الطباطبائي القمي

79

مباني منهاج الصالحين

فيه ( 1 ) نعم إذا لم يحج ولو عصيانا وجب اخراج خمسه ( 2 ) . [ مسألة 41 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية ] ( مسألة 41 ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار وفي الثانية خشبا وحديدا وفي الثالثة آجرا مثلا وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان ( 3 ) . [ مسألة 42 : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ] ( مسألة 42 ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المئونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة مثلا : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار وصرف منها في مؤنته مأئة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان